البرلمان الليبي يرد ميزانية حكومة دبيبة: استندت إلى قانون باطل و14 ملاحظة في البنود

0
276
البرلمان الليبي

أبدى مجلس النواب، ملاحظات مهمة على ميزانية ليبيا 2021، والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية، من شأنها إعادة طرح الميزانية مجدداً وإعادة النظر في بنودها.

ووفق تقرير نشرته صحيفة صدى الاقتصادية، تضمن تقرير لجنة مجلس النواب المختصة بالنظر في الميزانية، ملاحظات حول مشروع قانون الميزانية لسنة 2016، مؤكداً بأنه باطل ولا يمكن الاستناد عليه في إعداد مشروع الميزانية .

وتضمن تقرير مجلس النواب بشأن ميزانية 2021، أنه بالمادة الثانية تم تقدير تمويل الميزانية من ضريبة الجهاد ضمن الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات ب336 مليون مسندة ذلك إلى قانون ميزانية 2016 وهذا إجراء غير صحيح .

وحددت المادة الثالثة تحديد أقساط الدين العام بنسبة 4.7 مليار، كما أعطت المادة صلاحية استخدام هذه المبالغ لرئيس مجلس الوزراء، وهو أمر خاطئ، والصحيح أن يتم تحديد أوجه انفاق هذه الأموال في القانون وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وفقاً لتوزيع يحدد مسبقاً يرفق بالمادة .

وتابع التقرير: تنص المادة الخامسة على: “يجوز لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية” التصرف في أي زيادة من الإيرادات النفطية وغير النفطية كما هو مقدر لها ، وذلك لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى وهذا يعني إهمال الحكومة والإيرادات الأخرى إذا ما حصل استقرار وتحسن في انتاج النفط وارتفاع سعره عالمياً، وبالتالي سيكون له الأثر السلبي على احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية لهذ السبب يكون من الأفضل أن تودع في حساب الاحتياطي العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز الإيرادات النفطية المقدرة بالميزانية العامة” .

كما تنص المادة السادسة على: (مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون، تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية للبابين الأول والثاني في 2020 / 12 / 31 م الممولة من الميزانية العامة وإيداعها بحساب الإيراد العام ومن المعروف أن هذه المبالغ غير معلومة القيمة ومن الممكن أن تكون قيمتها كبيرة وبالتالي يكون التصرف فيها من طرف الحكومة دون اذن السلطة التشريعية يفتح المجال أمام استخدامها في غير خطة عمل الحكومة المقرة من طرف مجلس النواب”.

ووفق المادة السابعة بالميزانية، تتولى الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات المنفذة لميزانية التنمية الباب الثالث توزيع المخصصات المعتمدة لها في هذا القانون على مشروعات وبرامج محددة الأهداف “كمية، ونوعية”، وفقاً للموقف التنفيذي لكل مشروع، أخذاً في الاعتبار التوزيع الجغرافي وكذلك المشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط على أن تعتمد الميزانية التفصيلية للمشروعات والبرامج بالقطاعات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط في مدة أقصاها شهر من صدور قانون الميزانية) وهو ما يعني غياب الدور الرقابي على برامج الحكومة وعدم اعتماده من السلطة التشريعية.

وتنص المادة 11 على: (يتولى مجلس الوزراء تحديد المشاريع الاستراتيجية التي يتم الصرف عليها من خلال اعتمادات مستندية “محلية أو خارجية” لدى مصرف ليبيا المركزي خصما من رصيد الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي. وتتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية لهذه الاعتمادات وفقا لكشوفات التسوية المحالة من مصرف ليبيا المركزي).

ووفق تقرير اللجنة النيابية المختصة فإنه من المعلوم أن الترتيبات المالية لعام 2020 م قد تم تغطيتها من عائد الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي وبالتالي تقييد الحكومة بهذه المادة يضعها في مأزق عند طلبها فتح اعتمادات داخلية وخارجية للصرف على بعض المشاريع الاستراتيجية.

كما تنص المادة 17 على: (تتولى وزارة المالية حجب قيمة حصيلة ضريبة الجهاد عن الجهات الممولة من الخزانة العامة ويتعين على مصلحة الضرائب تحصيل الضريبة المذكورة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1970 م المشار اليه وإيداعها بحساب الودائع والأمانات بوزارة المالية، على أن تلتزم الأخيرة بإحالة القيمة المحصلة إلى الجهات المستفيدة وفقا للنسب المحددة بالقانون رقم (26) لسنة 2016 م المشار اليه ، وإحالة النسب الخاصة بهيئتي الأوقاف والشؤون الإسلامية وأسر الشهداء والمفقودين إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية) وكما تم الإشارة سابقا إلى أن هذا القانون صادر عن غير ذي صفة وبالتالي وجب التصحيح، بالإضافة إلى أن وجود هذه المادة في قانون الميزانية يعتبر مخالفة صريحة للتشريعات النافذة .

وتنص المادة 18 على: (نفق إيرادات الميزانية العامة للدولة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، ومعالجة المختنقات الضرورية للمواطنين ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية “.

وجاء في التقرير: “وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيينات لم تدرج لها مخصصات ضمن الميزانية العامة، ويعتبر لاغياً كل قرار أو إجراء مخالف ويتحمل المتسبب المسؤولية القانونية المترتبة عن أي تجاوز لهذه الأحكام).

وبالتالي فإنه وفقاً لهذه المادة على الحكومة عدم اتخاذ أي قرارات ترتب التزام مالي قبل اعتماد الميزانية من مجلس النواب والتقيد بالصرف في حدود أعلى 12، وكذلك مراجعة كافة القرارات التي أصدرتها ورتبت التزامات عليها قبل اعتماد الميزانية .

فيما تنص المادة 20 على أنه (يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها، أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء)، وفي الشق الأخير من المادة يعطي الحكومة الحق في الصرف من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة وبالتالي الحق في الانحراف عن قانون الميزانية ، الأمر الذي يتطلب التعديل .

وتنص المادة 23 على أنه (يوزع المبلغ المخصص بالباب الخامس “نفقات الطواري” وتحديد الأولويات واوجه الصرف والجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بناء على عرض من وزارة المالية)، كما تنص المادة 24 على: (تلتزم الجهات المستفيدة من مخصصات الباب الخامس ( نفقات الطوارئ بالصرف في حدود المبالغ المخصصة ووفقا لأوجه الصرف المحددة بقرارات التخصيص والتفويضات المالية الصادرة إنفاذا لها ، كما تلتزم الجهات المذكورة بتقديم تقارير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرات التسوية المصرفية وكشف حساب المصرف إلى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة .

ويلاحظ من خلال هذه المادتين أن التصرف متاح للحكومة بناء على قرارات تصدر عنها لنفقات غير مبوبة وغير محكومة بضوابط قد تفتح باب للتوسع في الانفاق العام وبالتالي يجب معالجة مخصصات الباب الخامس بشكل يضمن الحفاظ على أموال الدولة واستخدامها بالشكل الأفضل .

كما  تنص المادة 25 على: (يتولى مجلس الوزراء اعتماد نظام مرتبات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بناء على عرض من وزارتي المالية، الخدمة المدنية) والصحيح أن يقترح مجلس الوزراء بتقديم مشروع متكامل لهيكلة نظام المرتبات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لمجلس النواب في إطار السياسة العامة للدولة بحيث يقوم الأخير بإصداره في شكل قانون .

وتنص المادة 29 على: (تلتزم وزارة المالية إعداد الحسابات الختامية للدولة وفقا للتشريعات النافذة والمعلوم ان اخر سنة مالية قد تم اقفالها هي السنة المالية 2009 م الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل الدؤوب على إقفال الميزانيات السابقة وتقديم الحسابات الختامية عنها قبل نهاية هذا العام”.