عقيلة صالح يرفض مرسوم “الرئاسي” بشأن المحكمة الدستورية: تغوّل على الاختصاصات

0
132
عقيلة صالح

رفض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، المرسوم الرئاسي الذي أصدره المجلس الرئاسي بشأن إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، معتبراً إياه تجاوزاً خطيراً على صلاحيات السلطة التشريعية و “منعدماً لا يُعتد به”.

وأكد صالح في بيان رسمي، أن إصدار القوانين هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية، ولا يمكن لأي جهة أخرى ممارسة هذا الدور إلا إذا نصّ الدستور صراحة على منح هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب، وفي ظروف استثنائية ترتبط بغياب البرلمان، وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يمنحا أي جهة غير البرلمان صلاحية سنّ القوانين، مشدداً على أن المجلس يواصل مزاولة اختصاصاته، ولا توجد أي ضرورة قانونية أو دستورية لإصدار مراسيم تتعلق بسلطات البرلمان.

كما اعتبر صالح أن المرسوم الصادر عن “الرئاسي” يعكس “تغولاً على عمل السلطة التشريعية” ويرقى إلى مستوى “تعطيل عمل المؤسسات الشرعية”، مطالباً بمراجعة صلاحيات المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي.

وأوضح عقيلة أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية، مضيفًا أن تأسيس المحكمة الدستورية العليا يندرج في إطار الرغبة التشريعية بإنشاء جهة قضائية متخصصة في الرقابة على دستورية القوانين.

واستعرض في هذا الإطار تسلسل التعديلات القانونية المتعلقة بهذا الاختصاص، لافتاً إلى أن المشرّع منح المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين عام 1953، ثم سحبها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1982، قبل أن يعيدها مجددًا بموجب القانون رقم 17 لسنة 1994، مما يؤكد أن منح الصلاحيات وسحبها هو شأن يحدده المشرّع دون سواه.

وتزامن ذلك مع نشر المجلس الرئاسي ثلاثة مراسيم، أولاها ينص على وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، في حين تناول الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونصّ المرسوم الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتحديد مهامها.

وفي رد على هذه التطورات، أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب توافقاً جماعياً من المجلس ولا يمكن لأي طرف الانفراد بها.


وكتب اللافي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن أي إعلان منفرد لا يُمثل المجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، وهو والعدم سواء.