أعلن رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، رفضه للتعديلات القانونية التي أصدرها مجلس النواب بشأن نقل الرقابة على العقود من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وقال شكشك، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إنه تفاجئ من قانون البرلمان، مشيراً إلى ديوان المحاسبة سيستمر بممارسة مهامه وفق الدستور الليبي ومتمسك بعمله الرقابي.
وفي إشارة إلى اتفاقه مع المشري للتدخل لإيقاف تعديلات البرلمان قال شكشك، إن ديوان المحاسبة سينفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان.
تصعيد شكشك والمشري واللذان يعتبران من قيادات جماعة الإخوان، ينذر بالدخول في خلافات جديدة بين المؤسسات الليبية، ليزيد من تعقيد المشهد السياسي.
فلا تكاد تمر أيام في ليبيا إلا وتخرج عناصر جماعة الإخوان بمواقف تربك المشهد السياسي وتحدث حالة من عدم الاستقرار.
وكان مجلس النواب الليبي أصدر الأسبوع الماضي، قانون حمل رقم (2) لعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
ونص القانون في مادته الأولى على أن “يضاف إلى نص المادة (24) من القانون رقم (20) بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم الآتي “ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات”.
فيما نصت المادة الثانية على أن “تخضع لرقابة الهيئة المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسة مليون دينار.
وفي المادة الثالثة نص القانون أنه يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الهيئة صورة من الموافقات اللازمة للتعاقد وصورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة وعلى الهيئة أن تبث في الأوراق المحالة إليها من الجهة طالبة الحصـول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيها للأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ترى الهيئة أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيها فيما إذا كانت الاعتمادات الواردة الخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون لها من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه.
وإذا لم تبث الهيئة في الموضوع تخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة.
ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الهيئة إبلاغها بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على، الهيئة حضور جلسات لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على عضو الهيئة حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب، وعليه إعداد تقريري بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان وأيه فيها”.
المادة الرابعة نصت على أن تتولى الهيئة التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز 500 ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الهيئة بذلك مع إرسال صورة من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.
أما المادة الخامسة فنصت على أن تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ، كما تقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
والمادة السادسة نصت على أن تلغى نصوص المواد (23’24’25’ 26) من القانون رقم (19) لسنة 2013 ميلادية، كما يلغى القانون رقم (24) لسنة 2013، بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة”.