مؤهلات قيادات المصرف الليبي الخارجي.. شهادات ثانوية ودبلوم معلمات

0
299

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا الحديث عن مؤهلات القيادات العليا في المصرف الليبي الخارجي، التي لا تتناسب مع طبيعة مناصبهم.

وتداول النشطاء منشور يظهر لقطات من تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2020 والذي يوضح أن عدد من المتولين مناصب عليا في المصرف حاصلين على مؤهلات متوسطة.

ورصد ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2020، عدم وجود سياسة توظيف واضحة لدى المصرف تضمن عملية الاحلال والتطوير حيث أن معظم عقود العمل التي أبرمت خلال عامي 2019، 2020 ترجع لموظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة العمل المصرفي والاحتياج الفعلي (ثانوية عامة + دبلوم متوسط + شهادة اعدادية).

بالإضافة إلى افتقار عملية التعاقد للشفافية وإتاحة الفرص، كما لاحظ وجود تخصصات غير ذات علاقة بالعمل المصرفي.

ورغم إبراز ديوان المحاسبة للخلل الإداري بالمصرف لم يحرك أحد ساكناً لتغيره واستمر هؤلاء الموظفين في مناصبهم، حتى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 لاحظ أيضاً وجود نفس الخلل وأشار إلى عدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض شاغلي المناصب القيادية بالمصرف مع متطلبات الوظيفة التي يشغلونها.

كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 مخالفات عديدة في المصرف الليبي الخارجي، في مقدمتها شغل محمد الصراط، عضوية الجمعية العمومية للمصـرف الليبي الخارجي بالإضافة لتعيينه كعضو بلجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي، كما يشغل رئاسة عدة لجان دائمة بالمصـرف الليبي الخارجي وهذا ما يعد تعارض بالمصالح وإخلال بقواعد حوكمة الشركات نتيجة الخلط ما بين وظيفة إشراقية وأخرى تنفيذية مما يحد من دور الجمعية في ممارسة صلاحياتها في محاسبة ومساءلة لجنة الإدارة.

كما رصد تقرير ديوان، استمرار هيئة المراقبة بممارسة أعمالها بالمصـرف منذ سنة 2012 دون وجود قرار بالتجديد أو استبدال لأعضائها من قبل الجمعية العمومية للمصـرف، الأمر الذي تعتبر معه مدة تعيينها منتهية وفقاً لنص المادة (198) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

بالإضافة إلى افتقار هيئة المراقبة لعضـو قانوني، وهو ما يتنافى مع المادة (196) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، وقصـور هيئة المراقبة في القيام بواجباتها المنصوص عليها في المادة (200) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

وعدم وجود محاضر اجتماع لهيئة المراقبة بالمصرف لسنة 2021م على الرغم من وجود عدد 2 تقارير صـادرة من قبلها خلال السنة، مما يشير إلى عدم توثيق الاجتماعات التي تتم من قبل اللجنة عند ممارستها لمهامها مخالفة بذلك نص المادة (201) من القانون (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

ورصد عدم تقيد هيئة المراقبة بإعداد تقارير ربع سنوية عن حضـورها لجلسات لجنة الإدارة وسير العمل داخل المصرف بالمخالفة لما جاء بنص المادة (51) من النظام الأساسي للمصرف.

كما لم تقم الجمعية العمومية للمصـرف بتكليف عضو بديل من الأعضاء الاحتياط بدلاً عن العضو الذي توفي خلال السنة، مما يحد من دور الهيئة في ممارسة المهام.