أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، خالد مازن، على الجهات الأمنية التابعة للوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات الضبطية الحازمة ضد كل مَن يخالف القرارات والأوامر الصادرة بشأن حظر التجول ومخالفة الاشتراطات الصحية المقررة للحد من جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة أن تكون الإجراءات والضبطيات في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.
وتشديدات وزير الداخلية، تأتي تنفيذاً لقرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إعلان حظر التجول الجزئي ببلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارا من 27 يوليو الماضي.
ووفقاً للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء، يجب على مأموري الضبط القضائي إلى تطبيق التشريعات النافذة في حق مَن تثبت مخالفتهم لهذا القرار، في إشارة إلى قانون العقوبات الليبي الذي تنص مادته رقم (467) على معاقبة كل مَن خالف أمرا مشروعا أصدرته السلطة حفظا للعدالة أو السلامة العامة أو النظام والصحة، بالحبس والغرامة.
وأكد وزير الداخلية، في كتابه الموجه إلى الجهات الأمنية التابعة للوزارة بشأن القانون الصحي، التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقًا لأحكام القانون الصحي أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.