9 ملاحظات مهمة لـ”ملتقى الحوار” على القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

0
85
ملتقى الحوار الليبي

تقدم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها، حول مقترح القاعدة الدستورية، المنجز من اللجنة القانونية التابعة للملتقى.

وأشارت البعثة، إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بمسائل أداء القسم ورئاسة مجلس النواب وأعضائه وإسقاط العضوية به، وإنجاز المسار الدستوري وصلاحيات رئيس الدولة وشروط الترشح والحقوق الانتخابية لمنتسبي القوات الأمنية والجيش، والتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية ومسألة استكمال المسار الدستوري».

وقالت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، سلوى الدغيدي، إن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً افتراضيا بين 21 ديسمبر 2020 حتى مارس 2021 لمناقشة القاعدة الدستورية، إضافة إلى اجتماعات مقرري اللجنة والاجتماعات الثنائية بين أعضائها. 

وأضافت أن هناك إرادة شعبية كبيرة لأجل انتخاب الرئيس بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة تقدموا بـ 7 مقترحات خلال تلك الاجتماعات، وتم دمجها في مقترح واحد.

وتابعت خلال حديثها ضمن فعاليات الجلسة الافتراضية للملتقى، اليوم الأربعاء: “لم يكن خروج القاعدة الدستورية بالأمر السهل، لكن لم يكن أمامنا إلا التوافق من أجل ليبيا وتجاوز الخلافات، والقاعدة الدستورية تم تأسيسها على مقررات فبراير، وتضم أربعة أبواب تحوي 47 مادة، الباب الأول من المادة الأولى إلى المادة 23 ويخص السلطة التشريعية، والباب الثاني من المادة 24 إلى المادة 44 ويخص السلطة التنفيذية، والباب الثالث الخاص بالأحكام العامة من المادتين 45 و46، أما الباب الخاص بالمسار الدستوري فموجود في المادة 47”.

وأكدت أن اللجنة القانونية وضعت الضوابط العامة لمؤسسات الدولة، ولم تخرج عن التنظيم الدستوري للمؤسسات بشكل عام، تاركة الأمر لقانون الانتخابات والقواعد الداخلية لتلك المؤسسات، مبدية أملها أن تلقى القاعدة قبول الملتقى لتمكين الشعب من تقرير مصيره.

وأشارت إلى أهمية وجود ضمانات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية ونجاح الانتخابات وهي إخراج القواعد الأجنبية والمرتزقة، وإعادة بناء الثقة بين الليبيين بإطلاق المحتجزين وعودة المهجرين وإجراء مصالحة وطنية، والالتزام بنزاهة الانتخابات والتأكيد على الأطراف باحترام نتائجها وعدم الانقلاب عليها، كما حدث في العام 2014.