مجلس النواب الليبي يعدل قانون نظام القضاء ويكلف “القوي” رئيساً للمجلس الأعلى

0
328

صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.


وبحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان مقتضب، فإن المجلس صوّت بالإجماع كذلك على تعديل المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، وذلك خلال الجلسة التي عُقِدت بمقر المجلس في مدينة بنغازي؛ لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.


والأحد الماضي، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها في الطعن الدستوري رقم (5) لسنة (69 ق) بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، والخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.


وقضت الدائرة الدستورية: أولاً بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الأول، وثانياً بقبوله شكلا بالنسبة للطاعن الثاني، وثالثا بقبول تدخل المتدخل بصفته شكلا ورفضه موضوعا، ورابعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


وتنص المادة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس بدلا من رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولا به في السابق.


كما تنص التعديلات، التي أقرها مجلس النواب على القانون، على أن يحل النائب العام نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، وينتخبه مَن هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.


ورفض المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله، مقررا إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص، التي أعلن مخاطبته مجلس النواب، لإصدار قانون بإنشائها.


وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، إنه تابع مجريات الحكم في (الطعن رقم 5/ 69 ق)، وسجل بعض ما اكتنف مجريات الفصل فيه من عوار، ومن بينها انتفاء ولاية مصدره طبقا للقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.