التعديل الدستوري الـ 13.. هل يساهم في الحل أم يزيد تعقيد الأزمة الليبية؟

0
302

أقر مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت بمدينة بنغازي أمس الثلاثاء، التعديل الدستوري الـ 13 المتعلق بنظام الحكم و اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وجاء التعديل الدستوري في 34 مادة، حيث نصت مادته الأولى على أن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

ونصت مادته الثانية على أن تكون السلطة التشريعية تحت مسمى مجلس الأمة والذي يتكون من غرفتين وهما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ويتولى سلطة سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وحددت المادة الثالثة تكوين مجلس النواب، وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والمادة الرابعة حددت كيفية مناقشة مشروعات القانونين ومقترحاتها والمادة الخامسة حددت كيفية إجراء عملية الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء.

أما المادة السادسة فحددت تكوين مجلس الشيوخ، والمادة السابعة شروط الترشح للمجلس وانعقاد جلساته، والمادة الثامنة حددت اختصاصاته.

المادة التاسعة أشارت إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين في حالة الخلاف للعمل على حله، والمادة العاشرة حددت دور مجلس الشيوخ الاستشاري في مشروعات القوانين التي يحليها إليه مجلس النواب.

وشملت المادة الـ 11 على أحكام خاصة بأعضاء المجلسين والمادة الـ 12 بالنظام الداخلي للمجلسين، والمادة الـ 13 بانتهاء عضوية أعضاء المجلسين والمادة الـ 14 التي حددت مقر انعقاد المجلسين، والتي حددت مدينة بنغازي لمجلس النواب وطرابلس لمجلس الشيوخ.

 

المادة الـ 15 تحدثت عن الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمة ورئاسته واختصاصاته، فيما تحدثت المادة الـ 16 عن علنية جلسات المجلسين، والمادة الـ 17 حول أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر.

وتحدثت المادة الـ 18 عن السلطة التنفيذية والتي حددت أن يكون مقر الرئيس ورئيس الوزراء في العاصمة طرابلس، وأتاحة لهما حرية عقد الاجتماعات في أي مكان في البلاد.

المادة الـ 19 تحدثت عن رئيس الدولة وحددت مدة ولايته بأربع سنوات، والمادة الـ 20 عن الحالات التي يصبح فيها منصب الرئيس شاغراً، ومن يتولى خلفاً له في حالة مرضه لفترة طويلة أو وفاته أو عزله. 

أما المادة الـ 21 فقد حددت اختصاصات رئيس الدولة، وفي المادة الـ 22 حدد الحالات التي يتخذ فيها رئيس الدولة قرارات بقوة القانون في حالة عدم انعقاد مجلسي النواب والشيوخ.

المادة الـ 23 حددت الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل السلطة التشريعية اذا عرقلة السياسية العامة أو الموازنة العامة للدولة دون مبررات، فيما حددت المادة الـ 24 إجراءات اتهام الرئيس إذا بخيانة عظمى أو خرق جسيم للقانون.

وحددت المادة الـ 25 تكوين الحكومة والمادة الـ 26 عن شروط تعيين أعضاء الحكومة والـ 28 عن منح الثقة للحكومة والـ 30 عن اختصاصات مجلس الوزراء.

المادة الـ 31 حددت الإجراءات للحكم الانتقالي لانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة والـ 32 اختصت بالمرأة والتي اشترطت تمثليها بنسبة 20٪ في مجلس النواب.

وحددت المادة الـ 33 ضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية من أعضاء مجلس الأمة، ورئيس الدولة، ورئيس الوزراء والوزراء، وأعضاء المجالس المحلية والهيات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم، وتوليهم مهام مناصبهم لهم شخصيا ولأزواجهم، ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة العليا.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قال إنه يرى إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع.

ودعا النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية، مشيراً إلى مؤامرات يتعرض لها المجلس، الذي لن يتخلى عن وحدة البلاد ويرفض التدخل الأجنبي.