رئيس ديوان المحاسبة الليبي: سنواصل مهامنا وفق الدستور ومتمسكون بعملنا الرقابي

0
98
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك

أعرب رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، عن تفاجئه من قانون البرلمان بشأن نقل الرقابة على العقود من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وقال شكشك، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الاثنين: سنستمر بممارسة مهامنا وفق الدستور الليبي ومتمسكون بعملنا الرقابي.

وأضاف شكشك، إن ديوان المحاسبة سينفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان.

وكان مجلس النواب الليبي أصدر الأسبوع الماضي، قانون حمل رقم (2) لعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء في نص المادة (1) “يضاف إلى نص المادة (24) من القانون رقم (20) بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم الآتي “ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات”.

وشملت المادة (2) من نص القانون؛ أنه “تخضع لرقابة الهيئة المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسة مليون دينار.

وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب، حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط، ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة ويعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة”.

وفي المادة (3) من نص القانون، يوضح مجلس النواب، أنه يتعين ”على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الهيئة صورة من الموافقات اللازمة للتعاقد وصورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة وعلى الهيئة أن تبث في الأوراق المحالة إليها من الجهة طالبة الحصـول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيها للأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ترى الهيئة أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيها فيما إذا كانت الاعتمادات الواردة الخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون لها من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه.

وإذا لم تبث الهيئة في الموضوع تخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة.

ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الهيئة إبلاغها بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على، الهيئة حضور جلسات لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على عضو الهيئة حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب، وعليه إعداد تقريري بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان وأيه فيها”.

وفي المادة (4) من القانون؛ جاء فيه “تتولى الهيئة التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الهيئة بذلك مع إرسال صورة من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة”.

وفي المادة (5) جاء أنه ” تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ، كما تقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها”.

وأوضح القانون في المادة (6) أنه “تلغى نصوص المواد (23’24’25’ 26) من القانون رقم (19) لسنة 2013 ميلادية، كما يلغى القانون رقم (24) لسنة 2013، بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة”.

وجاء في ختام نص القانون في المادة (7) أنه “يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية”.