النواب يختلفون حول قانون المرتبات الموحد في ليبيا.. والأغلبية تحسم المادة الثانية

0
248
مجلس النواب الليبي

شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة. 

ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.

ويرى النائب محمد العباني، أن يسري مشروع القانون على العاملين بالقطاع العام والدولة فقط، ويعترض على إضافة جهات يحددها مجلس الوزراء قائلًا: “هذا اختصاص تشريعي فكيف نعطيه لجهة غير تشريعية؟”.

وتساءلت النائبة سلطنة المسماري، عما إذا كان هذا الحد الأدنى يشمل العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين أم لا؟ 

وتابعت: “كيف نضمن تنفيذ هذا الحد الأدنى على العاملين في القطاع الخاص في غياب قانون خاص بهم؟، مطالبة بأن يطبق الحد الأدنى على المتقاعدين باعتبارها فئة هشة في المجتمع في أمس الحاجة إلى هذا الحق.

وقال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن المادة الثانية من هذا القانون تخص القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة التي يعمل بها نحو 1.2 مليون ليبي.

ورد النائب مفتاح كويدير، على نصية بالإشارة إلى القانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام الذي يخص المتقاعدين، موضحًا أن القانون رغم صدوره عن المؤتمر الوطني العام لم يطبق، وكانت هناك محاولة لتعديله في العام 2018 من قبل مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح.

وعلق على ما سرده النائب مفتاح قائلًا: “المفروض أن يطبق القانون 5، والمتقاعدون يستحقون زيادة معاشاتهم”، مشيراً إلى استثمارات صندوق الضمان التي يجب أن تمول أي زيادات لمعاشات الضمان بعيدًا عن ميزانية الدولة.

وأضاف أن جزءاً من المعاش الأساسي جزء يمول من صندوق الجهاد، وله مصادر أخرى، أما فيما يتعلق بالحد الأدنى ألف دينار فيجب أن يصدر بقانون وليس قراراً. 

وطالب النائب جاب الله الشيباني، بعرض التعديلات على مشروع القانون، ثم يجري بعدها مناقشة النص، داعياً إلى عدم الخلط بين مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مدينة لهيئة صندوق الضمان الاجتماعي بنحو 10 مليارات دينار.