بعد تجاوزه للمادة 12.. هل زور دبيبة أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية؟

0
210
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة

أثار قرار محكمة استئناف طرابلس بعودة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة لانتخابات الرئاسة الليبية، جدلاً واسعاً في الشارع الليبي لاسيما وأن ترشحه مخالف للمادة 12 من قانون الانتخابات.

وكان عدد من السياسيين والمرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية قدموا طعناً ضد رئيس وزراء ليبيا لترشحه لانتخابات الرئاسة، مستندين إلى مخالفته لقانون الانتخابات فضلاً عن نقضه لتعهده السابق أمام ملتقى الحوار بعدم ترشحه للاستحقاق الانتخابي.

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي صوت عليه مجلس النواب الليبي على ضرورة توقف المترشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.

ولكن الكثير شكك في الورق الذي قدمه رئيس الوزراء الليبي إلى المفوضية العليا للانتخابات للترشح لانتخابات الرئاسة، كون يشترط تقديم مستند يؤكد توقف المرشح عن العمل قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات الليبية، وهو ما لم يفعله دبيبة.

وقال الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير، إن عبد الحميد دبيبة، قدم من ضمن مصوغات ترشحه ورقة تفيد بتوقفه عن العمل منذ شهر سبتمبر، وبموجب المادة 17 من القانون رقم 9 لسنة 2021 ، (وتعـد جميـع الأوراق والإقـرارات والمستندات التـي يقـدمها طـالـب الترشـح أوراقـاً رسـمية من تطبيق أحكام قانون العقوبات).

وأضاف أن دبيبة، ارتكب جناية التزوير في محرر رسمي وبهذا يمكن لأصحاب المصلحة طلب ندب خبير قضائي للاطلاع على ملف ترشحه ومن ثم رفع دعوى جنائية ضده بتهمة التزوير، وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وحتماً ستثبت عليه هذه الجريمة وفقاً لقانون العقوبات وبعيداً عن قانون الانتخابات.

وأشار حسن الصغير، إلى أنه وبثبوت التزوير من القاضي الجنائي يكون لزاماً وبحكم القانون وبسوابق المحكمة العليا التي تلزم بإعادة التقاضي في أي قضية تبين أن أحد مصوغات الحكم فيها مزورة وهذا من النظام العام وبقوة القانون ووفق ذات قانون العقوبات الذي أحال عليه قانون الانتخابات في عدة مواضع.