برلماني ليبي يطرح قاعدة دستورية لانتخابات 2021

0
99

طرح عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، مشروعاً للقاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس الليبي من الشعب.

وكتب العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بتوفيق من الله، تمكنت من إنجاز مقترح قاعدة دستورية لانتخاب رئيس الدولة، يسرني جدا أن نعرضها على الجميع بصفتي متخصص في النظم، مساهمة شخصية مني لعلّها تفيد أو تساهم في تحقيق الفائدة، ولا أنتظر جزاء ولا شكورا من أحد”. 

وجاءت القاعدة الدستورية المقترحة كالتالي:

أولا- (تمثيل سيادة الدولة)

رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى للدولة، ويمثل سيادتها العليا.

ثانيا- (تداول الرئاسة)

رئاسة الدولة تداولية، ولا تزيد فترة الرئاسة على خمس سنوات، ويتم اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر من بين أفراد الشعب الليبي.

ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين زمنيتين متصلتين أو منفصلتين.

ثالثا- (أصول الرئيس)

يجب أن تندرج أصول رئيس الدولة من ليبيا وأن يكونا والداه ليبيين ولا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ولا تزيد على ثمانين سنة ميلادية، ولا يحمل غير الجنسية الليبية، ويحدد القانون الشروط والأوضاع الواجب توفرها فيمن يتم ترشيحه رئيسا للدولة.

وتنتهي خدمة رئيس الدولة ببلوغه خمسة وثمانين سنة شمسية.

رابعا- (نائب الرئيس)

يختار رئيس الدولة نائبه خلال الأربعين يوما الأولى لممارسة مهامه من بين عشرة أشخاص يرشحهم البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه من بين أعضائه أو من خارجهم.

خامسا- (شروط نائب الرئيس)

يجب أن يكون نائب الرئيس ليبيا، وألاّ يكون من أقارب الرئيس أو ممن تربطه به أي نوع من أنواع الروابط الاجتماعية أو الجغرافية، ويحدد القانون الشروط والأوضاع الواجب توفرها فيمن يتم ترشيحه نائبا لرئيس الدولة.

سادسا- (اختصاصات رئيس الدولة)

يختص رئيس الدولة بـ:

1- شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2- تسمية رئيس الوزراء وعزله، والمصادقة على أعضاء الوزارة.

3-حل مجلس النواب والمجالس المحلية حلا رئاسيا، والدعوة لانتخابات جديدة، خلال المدد الزمنية المحددة لتلك المجالس، وفقا لما يحدده القانون.

4-حل مجلس النواب حلا وزاريا، أو في حالة ما إذا أصبح انعقاد المجلس في حكم المستحيل، والدعوة لانتخابات مبكرة، وفقا لما يحدده القانون.

5-تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العُليا من بين القضاة الذين تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم، بناء على اقتراح البرلمان.

6- تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، بناءً على اقتراح الحكومة وموافقة البرلمان.

7-تعيين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، باقتراح من الحكومة.

8- أية مهام أخرى توكلها إليه التشريعات النافذة.

سابعا- (إصدار القوانين)

يُصدر رئيس الدولة القوانين المحالة إليه من البرلمان، وله في غير الحالات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، قبل انقضاء ثلاثين يوماً من إحالة القوانين إليه للإصدار أن يعيدها إلى البرلمان لقراءة ثانية، فإذا أقرها البرلمان للمرة الثانية يتعين على رئيس الدولة إصدارها فوراً.

وللبرلمان أن يصدر القوانين بنفسه إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يصدرها رئيس الدولة ودون أن يُحيلها إلى البرلمان لقراءة ثانية.

ثامنا- (إصدار المراسيم)

في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدابير مستعجلة وعندما يكون البرلمان في غير حالة انعقاد فلرئيس الدولة الحق أن يصدر بشأنها مراسيم تكون لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم على البرلمان في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض أو لم يقرها زال ما كان لها من قوة القانون.

تاسعا- (افتتاح دورات البرلمان)

يفتتح رئيس الدولة دورات البرلمان ويفضها.

عاشرا- (دعوة البرلمان لاجتماعات غير عادية)

لرئيس الدولة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة لذلك، ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويعلن رئيس الدولة فض الاجتماع غير العادي.

أحد عشر- (تأجيل انعقاد البرلمان)

لرئيس الدولة تأجيل انعقاد البرلمان على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد.

ثاني عشر- (تفرغ رئيس الدولة ونائبه)

يباشر رئيس الدولة ونائبه عملهما على سبيل التفرغ التام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويُحدد القانون حقوقهما ومعاملتهما المالية.

ثالث عشر- (إعلان حالة الحرب)

يعلن رئيس الدولة الحرب ويعقد الصلح بناء على طلب الحكومة، على أن يعرض الأمر على البرلمان للمصادقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه.

رابع عشر- (إعلان حالة الطوارئ)

يعلن رئيس الدولة الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بناء على طلب رئيس الحكومة، على أن يعرض الأمر على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغائها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخه. وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للانعقاد على وجه السرعة.

خامس عشر- (منح الأوسمة والنياشين)

يمنح رئيس الدولة الأوسمة والنياشين وفق القانون.

سادس عشر- (عزل رئيس الدولة أو نائبه)

لا يجوز عزل رئيس الدولة أو نائبه إلا عند ارتكابهما فعلاً من أفعال الخيانة العظمى.

سابع عشر (إحالة رئيس الدولة أو نائبه على المحاكمة)

لا يجوز إحالة رئيس الدولة أو نائبه للمحاكمة إلاَ بعد اتهام يُصوّت عليه تصويتاً سرياً البرلمان، وبموافقة أغلبية ثلثي أعضائه.

ثامن عشر- (محاكمة رئيس الدولة أو نائبه)

تجري محاكمة رئيس الدولة أو نائبه أمام المحكمة العُليا ويُعزل بموافقة أغلبية قضاتها.

تاسع عشر- (الشغور المؤقت)

في حالة شغور منصب رئيس الدولة مؤقتا، يشغله نائبه، وإذا زاد الشغور المؤقت على ثلاثة أشهر شمسية أصبح الشغور دائما.

عشرون- ( الشغور الدائم)

في حالة ما إذا أصبح منصب رئيس الدولة شاغرا شعورا دائما، يشغله رئيس البرلمان بصفة مؤقتة، ويؤدي اليمين أمام المحكمة العليا، وتتم الدعوة إلى إعادة انتخاب رئيس الدولة، خلال ستة أشهر من تاريخ تولي رئيس البرلمان لمنصب رئيس الدولة .

واحد وعشرين- (حق العفو)

لرئيس الدولة حق العفو وتخفيف العقوبة.

إثنان وعشرين- (سك العملة)

تسك العملة باسم رئيس الدولة.