القضاء الليبي يحدد شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكومين

0
221
المجلس الأعلى للقضاء

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا قرارا يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة في القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

ونصت المادة الأولى على العفو عن تنفيذ ما تبقى من العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم المستوفين للشروط، فيما حددت المادة الثانية الضوابط الواجب توافرها، والتي تشمل أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها حتى تاريخ 18 مارس 2026، وأن يكون قد سدد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون عائدا أو من متعددي الإجرام.

وبموجب المادة الثالثة، يتولى مكتب النائب العام تكليف المحامين العامين، كل في دائرة اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد كشوفات بأسماء من تنطبق عليهم أحكام القرار تمهيدا لتنفيذه.

كما نصت المادة الرابعة على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالبت في أي مسائل تثار بشأن تطبيق أحكام القرار، بينما أكدت المادة الخامسة سريان القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

واستثنى القرار عددا من الجرائم من نطاق العفو، من بينها جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها ما لم يتم سداد المبالغ المختلسة أو المستولى عليها، وجرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور وما في حكمها بقصد الاتجار، إضافة إلى جرائم القصاص والحدود والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الإرهاب والقتل.

كما لا يشمل العفو جرائم الإيذاء العمد والخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والجرائم ضد الأموال وحرية الأفراد وأعراضهم، إلا في حال التنازل من المجني عليه أو وليه وفقا لما نص عليه القرار.