مجلس النواب الليبي يصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (النص الكامل)

0
765
مجلس النواب الليبي

أصدر مجلس النواب الليبي، السبت، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد عام على إقراره في 26 أكتوبر 2021.

وحمل القانون رقم (5) لسنة 2022، وتكون من 53 مادة، وحددت مادته الأولى عديد التعريفات تتعلق بالجريمة الإلكترونية والاختراق والقرصنة الإلكترونية والفيروسات الحاسوبية والتشفير وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها، والدليل الجنائي الجنائي الرقمي، ودعت المادة إلى مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي وغيرها.

 

وحسب المادة الأولى، فإن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فيما يعرف الاختراق بأنه القدرة على الوصول إلى أي وسيلة تقنية لمعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة، وتتعلق القرصنة الإلكترونية بالاستخدام أو النسخ غير المشـروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة في نظام الحماية الخاصة.

 

أما الفيروسات الحاسوبية فهي نوع من البرامج الحاسوبية ذات طبيعة هجومية تخريبية تلحق ضررا بنظام المعلومات أو البيانات، فيما يعرف التشفير بأنه عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير مفهومة يستحيل قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيأتها الأصلية، في حين تعرف إعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها بأنها إرباك الخدمة وتشمل السيطرة على العمل وحركته بشكل صحيح، والدليل الجنائي الرقمي هو نتائج تحليل البيانات مـن أنظمة الحاسوب أو شبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها.

 

– الهوية الرقمية: هي تمثيل رقمي لمعلومات الفرد داخل المجتمع على المعلومات الدولية بالصبغة التي اعتمدها هذا الفرد والمتوقعة من قبل الآخرين، وقد يكون للفرد أو للجهة

– أدوات التعريف والهوية : أي آلية أو نظام رقمي أو أداة رقمية تستخدم لتمثيـل الهوية الرقمية للأفراد التي تمكنهم من العمل بطريقة آمنة مع واجهات استخدام متناسقة على الأنظمة المختلفة على المعلومات الدولية.

– النقود الإلكترونية: هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غير مـن قـام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة.

– البطاقة المصرفية الإلكترونية: أداة صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية تتيح لصاحبها سحب الأموال وتحويلها.

-الالتقاط أو الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

– الهيئة : الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013.

 

المادة (2)

– أهداف القانون: يهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1- المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي.

2- حماية النظام العام والآداب العامة.

3- حماية الاقتصاد الوطني.

4- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة.

5- تعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.

 

مادة (3)

سريان القانون: تسري أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليهـا فـيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خـارج ليبيا وامتدت نتائجها وآثارها لداخل ليبيا ولو لم يكن الفعل معاقبأ عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.

 

مادة (4)

الاستخدام المشروع لوسائل التقنية: استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعاً مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم.

 

مادة (5)

خصوصية المواقع الإلكترونية: المواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات الرقمية ملك لأصحابها لا يجوز الدخول إليها أو الغاؤها أو حذفها أو إتلافها أو تعطيلها أو تعديلها أو نقل أو نسخ بياناتها دون موافقة مكتوبة أو إلكترونية صريحة من مالكها.

 

مادة (6)

الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية: كل عمل أدبي أو فني أو علمي ينشر عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقنى آخر ملك لصاحبه، لا يجوز تقليده أو نسخه أو إعادة نشره إلا بتصريح مكتوب أو إلكتروني من مالكه، ويعد في حكم التقليد الاستيلاء على أنظمة المعلومات أو البرمجيات أو نسخها في غير الأحوال المسموح بها في القانون.

 

مـادة (7)

مراقبة ما ينشر عبر وسائل التقنية الحديثة: يجوز للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات مراقبة ما ينشر ويعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقنى آخر، وحجب كل ما ينشر النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي، ولا يجوز مراقبة الرسائل الإلكترونية أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص.

 

مـادة (8)

حجب المواقع الإباحية أو المخلة بالآداب العامة: يجب على الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات حجب المواقع أو الصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، أو التي تدعو للدعارة أو الفجـور أو تروج لها، ومنع الدخول أو الوصول إليها.

 

مادة (9)

حيازة وسائل التشفير: لا يجوز لأي شخص أو جهة إنتاج أو حيازة أو توفير أو توزيع أو تسويق أو تصنيع أو استيراد أو تصدير وسائل التشفير دون ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

 

مادة (10) 

التأثير في النظام الإلكتروني: يحظر التأثير في أي نظام إلكتروني ذاتي أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أوسجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو وسيلة أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سرى أو بيانات سرية أو خاصية أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالآخرين.

 

مادة (11)

الدخول غير المشروع: يعد الدخول لأجهزة و أنظمة الحاسب الآلي أو إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني غير مشروع إذا تم الاختراق بشكل متعمد لوسائل وإجراءات الحماية لها بشكل كلي أو جزئي دون تصريح أو بما يخالف التصريح.

 

مادة (12)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو العقوبتين معاً ، كل من خالف أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو انتحال شخصية مالكه. فإذا نجم عن الدخول إعاقة عمل النظام المعلوماتي أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو عمل الموقع الإلكتروني أو إفساد محتوياتهم تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار.

 

مادة (13) 

الاعتراض أو التعرض: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من اعترض نظاماً معلوماتياً بقصد الحصول على بيانات رقمية أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى.

 

مادة (14)

حيازة برامج فك الترميز واستعمالها: كل من قدم أو أنتج أو زرع أو أستورد أو أصدر أو روج أو حاز بقصد الاستخدام غير المشروع جهازاً أو برنامجاً معلوماتياً أو أي بيانات معلوماتية معدة لإظهار كلمات السر أو رموز الدخول أو لكسر الحجب ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

 

مادة (15)

التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول على منفعة مادية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كـل مـن قـام بصورة غير مشروعة بالحـاق ضـرر مادي بغيره عـن طريق إدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية بأي شكل من أشكال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أو لغيره.

 

مادة (16)

التعدي على عمل نظام معلوماتي واستعمال مخرجاته: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على ( 10000) عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة، بإدخال أو تبديل أومحو أوتدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها أو التعويل عليها في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه البيانات مقروءة ومفهومة بشكل مباشر أم غير مباشر، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ديناركل من قام باستعمال تلك البيانات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحة.

 

مادة (17)

الترويج لسلع غير مرغوب فيها: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من قام بإرسال رسائل ترويج أو تسويق غرض غير مرغوب إلى غيره دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف وورد هذه الوسائل متى أرادوا ذلك دون أن يتحملوا النفقات.

 

مادة (18)

الاستلاء على أدوات التعريف والهوية واستخدامها: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالاستلاء على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص أخر المستخدمة في نظام معلوماتي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ديناركل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر باستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة إلى شخص آخر في نظام معلوماتي.

 

مادة (19)

إنتاج المواد الإباحية وترويجها: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:

1. أنتج لغيره مواد إباحية بقصد توزيعها أو بثها عبر نظام معلوماتي.

2. عرض أو قدم مواد إباحية للآخرين بواسطة نظام معلوماتي.

3. وزع أو بث أو نقل مواد إباحية للآخرين بواسطة نظام معلوماتي.

4. حصل على مواد إباحية لغيرة عبر نظام معلوماتي لصالحة أو لصالح غيرة.

5. حازم واد إباحية لغيرة على وسيط إلكتروني أو نظام معلوماتي.

 

مادة (20)

التحريض على الدعارة: يعاقب بالسجن وبغرامـة لا تقـل عـن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من شجع أو حرض غيره على القيام بأنشطة جنسية أوساهم في إعداده لهذا الأمر عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (21)

مزج أو تركيب الصوت والصور: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مزج أو ركب بغير تصريح مكتوب أو إلكتروني من صاحب الشأن صوتاً أو صورة لأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخـرى بقصد الإضرار بالآخرين ما لم يكـن ذلـك مسموحاً بـه في القوانين المنظمة لعمل الصحافة والحقوق والحريات العامة. فإذا كان المزج أو التركيـب مـع صـور أو أصوات إباحية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

مادة (22)

مضايقة الغير: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار كل من ضايق غيره على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد

إشباع رغبته الجنسية.

 

مادة ( 23 )

استغلال القصر أو المعوقين نفسيا أو عقليا في أعمال إباحية: كل من استخدم شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني آخـر لـغـرض استغلال القصر أو المعاقين نفسياً أو عقليا في أعمال إباحية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشرة ألف دينار.

 

مادة ( 24 )

التعدي على حقوق التأليف: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل (1000) عن ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل مـن قام بالاعتداء أو كلف غيره بالاعتداء على أي حق من حـقوق المؤلف بوسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقـوبة ذاتها كل مـن قام بتقليد التوقيع الإلكتروني للمؤلف أو ختمه أو إشارته.

 

مادة (25)

تقليد الأعمال الرقمية والبرامج التقنية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من قام بتقليد عمل رقمي أدبي أو فني أو علمي أو قام بقرصنة البرمجيات أو بعرض نسخ البرمجيات من أفعال التقليد.

 

مادة (26)

بيع الأعمال الرقمية المقلدة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو عرض للبيع أو وضع للتداول أو قدم عملاً أدبياً أو فنياً علمياً مقلداً مع علمه بذلك.

 

مادة (27)

الإتجار في الآثار والتحف التاريخية: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو استخدم شبكة المعلومات الدولية أو وسيلة الكترونية أخري للإتجار في الآثار أو التحف التاريخية أو تعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

مادة (28)

تقليد البطاقة المصرفية الإلكترونية واستعمالها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:

1. قام بتقليد بطاقة مصرفية إلكترونية.

2. استولى على بطاقة إلكترونية مقلدة أوقام باستعمالها ولو لم يحصل على أموال. 

3. استعمل بطاقة مصرفية إلكترونية مسروقة ولو لم يحصل على أموال. 

4. قبل الدفع له بواسطة بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة مع علمه بحقيقتها.

5. قام بتزوير نقود إلكترونية أو استعملها مع علمه بذلك.

 

مادة (29)

إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من قام بـنشـر أو توزيع معلومات تثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز بين أشخاص معينين عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.

 

مادة (30)

التعدي على الأشخاص بسبب انتماءاتهم: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من قام بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرفي أو الديني أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أو سهل أو شجع أوروج لإنشاء مشـروع مقامرة على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويعاقب بالحبس كل من قامر على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (32)

الترويج للخمور والمسكرات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من قام بترويج الخمر والمسكرات أو الدعاية لها على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (33)

الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية: كـل مـن روج أو باع أو شرح طرق إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

 

مادة (34)

تعطيل الأعمال الحكومية: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة أو قام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال.

مادة (35)

الامتناع عن التبليغ: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ديناركل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها وكان بإمكانه تبليغ الجهات المختصة ولم يفعل. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار إذا كـان الجـاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته أو بما كلف به. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجأ للجاني أو أحـد أصوله أو فروعه أو أحداً من إخوته.

 

مادة (36)

إتلاف الأدلة القضائية الرقمية: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار كل من قام بإتلاف أدلة قضائية معلوماتية أو بإخفائها أو التعديل فيها أو محوها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال.

 

مادة (37)

تهديد الأمن أو السلامة العامة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة أو أي دولـة أخـرى مـن خـلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (38)

التحريض على القتل أو الانتحار: يعاقب بالسجن كل مـن حرض شخص آخر على القتل أو الانتحار باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (39)

حيازة وسائل التشفير واستعمالها: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينـار كل مـن أنتج أو حاز أو وفر أو زرع أو سـوق أو صنع أو صدر أو استورد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريح من قبل الجهة المختصة في الدولة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقـل عـن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف ديـنار إذا تعلقت الأفـعـال السابقة بوسائل تشفير تخص الحكومة أو المصارف أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية.

 

مادة (40)

إتلاف نتائج الفحوص الطبية: يعاقب بالسجن كل من أتلف الفحوص الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أوعدل فيها بما يخالف حقيقتها أو أخفى نتائجها دون مبرر، أو سهل لغيره فعل ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

مادة (41)

الحصول على الخدمات التي تقدمها البطاقات الإلكترونية دون وجه حق: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم بطاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في الحصول على ما تتيحه من خدمات.

 

مادة (42)

الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الدينية:

يعاقب بالسجن كل من أساء إلى أحـد المقدسات أو الشعائر الدينية باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة أو نظام إلكتروني آخر.

 

مادة (43)

الاتجار بالأشخاص: يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه.

 

مادة (44)

غسل الأموال: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قـانون غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على (60000) ستين ألف دينار، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو موه أو أخفى مصدرها غير المشروع أو استخدم أو اكتسب أو حاز تلك الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، وذلك عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي من الوسائل الإلكترونية الأخرى بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنشأ أو نشر معلومات أو موقعاً لارتكاب أي من هذه الأفعال.

 

مادة (45)

مساعدة الجماعات الإرهابية: يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحـدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة.

مادة (46)

استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار مع إلزامه بتغيير عنوان الموقع كل من استخدم أوسهل استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة باسم الآخرين أو استخدم علامات وشعارات خاصة بالدولـة عـنونها لموقعه على شبكة المعلومات الدولية.

وتكون العقوبة السجن لكل من ألغي أو حذف أو دمر أو سرب أو أتلف أو استولى أو استفاد أو استغل أو استعمل أيا مـن الملكيات الصناعية ذات القيمة النفعية كالتصميم أو براءة الاختراع.

 

مادة (47)

التصنت غير المشروع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن سنة كل مـن تصنت لصالح نفسه أو لصالح غيره على الاتصالات التي تجرى عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. وتكون العقوبة السجن إذا كان التصنت بقصد الحصول على أسرار حكومة أو أمنية أو عسكرية أو مصرفية.

فإذا نشـر الأسرار المذكورة بالفقرة السابقة عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونيـة أخرى أو مكن شخـصاً أو جهـة أخرى مـن الحصول عليهـا تكـون العقوبة السجن المؤبد.

 

مادة (48)

مسؤولية الشخص المعنوي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبـت لها أن الغرض الحقيقي مـن إنشائه هو ارتكاب جرائم إلكترونية.

 

مادة (49)

تطبيق قانون العقوبات والقوانين المكملة: في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة معاقبأ عليها بموجـب قـانون العقوبات والقوانين المكملة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظـام معلوماتي أو اشترك في ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون. كما لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

 

مادة (50)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بـإغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فـيـه أي مـن هـذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، إغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

 

مادة (51)

إبعاد الأجنبي: فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (52)

مأموري الضبط القضائي: يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مادة (53)

يعمل بأحكام هـذا الـقـانون مـن تـاريخ صدوره ويلغي كـل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.