موجة غضب واسعة تجتاح الشوارع الليبية، أثارها لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وسارعت حكومة الوحدة بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق العاجل، في وقت دعا فيه مجلس النواب الليبي إلى جلسة عاجلة.
وتنتظر المنقوش عقوبة بالسجن، وفقاً لنص القانون الليبي، رقم (62) الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وتنص المادة (7) منه على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
ونستعرض فيما يلي نص مواد القانون الليبي رقم (62) الصادر بشأن مقاطعة إسرائيل:
مادة 1
– يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، كما يحظر شهر التصرفات العقارية المعقودة مع الهيئات أو الأشخاص المذكورين. ويحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل.
– ويصدر بتحديد الشركات والمنشآت المذكورة قرار من مجلس الوزراء أو من السلطة التي يخولها ذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال. ويجوز أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإيجاب تقديم البيانات اللازمة لحصر الأموال سواء كانت عقارية أو منقولة الموجودة في ليبيا والتي يملكها أو يملك أي حق عيني عليها الأشخاص أو الهيئات التي تقيم في إسرائيل أو تنتمي إليها بجنسيتها أو تعمل لحسابها، وحصر الأشخاص المقيمين في ليبيا الذين لهم أقارب، أيّاً كانوا مقيمون في إسرائيل أو منتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.
مادة 2
– يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة، وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في ليبيا. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيًّا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة 3
– يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية: البلد الذي صنعت فيه السلع، وأنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيًّا كانت نسبتها، ويمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت للمؤتمر أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
مادة 5
– تسري الأحكام الواردة في المواد 2،3،4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في ليبيا أو تصدر من تلك المناطق. كما تسري هذه الأحكام على السلع التي تدخل أراضي ليبيا أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى، ولا يخل هذا الحكم بالاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.
مادة 6
– يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو استبدالها أو التبرع بها أو حيازتها.
مادة 7
– يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام المواد السابقة أو القرارات الصادرة بمقتضاها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وفي حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين إليه بالعقوبات ذاتها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.
مادة 8
– يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة -عدا المصادرة- من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفًا إذا أدى هذا الإخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.
مادة 9
– تنشر إحدى الصحف اليومية ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة، كما تعلق على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 10
– تصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها، وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.
مادة 11
– يقوم بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية.
مادة 12
– يشكل بليبيا مكتب برئاسة ضابط الاتصال، ويكون حلقة الاتصال بين السلطات الليبية والجامعة العربية في الشئون التي تتعلق بمقاطعة إسرائيل، كما يختص بتقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بالمقاطعة إلى السلطات الليبية المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة من قبل الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا الشأن. ويصدر بتنظيم المكتب وبيان اختصاصاته الأخرى لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 13
– تلغى القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 14
– على وزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الاتحادات والنقابات الليبية تهنئ “عقيلة صالح” بانتخابه رئيساً للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي

- جواز السفر الليبي يتقدم 7 مراكز في مؤشر هينلي للعام 2026

- وفد دبلوماسي هندي يصل طرابلس لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

- حبس مدير سجن الجديدة ومأمور ضبط قضائي بطرابلس بتهمة تسريح نزيل بالمخالفة للقانون

- ليبيا.. وزارة التعليم وهيئة مكافحة المخدرات توقعان اتفاقية لحماية الطلاب

- أعطال فنية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق ببنغازي وفقدان 9 ميجاوات من الأحمال

- بلديات الجفرة وتهالة والعوينات تدين اختطاف جنود قرب وادي الشاطئ وتطالب بملاحقة المتورطين

- مجلس الدولة ينظم جلسة حوارية بطرابلس لبحث تحديات الهجرة غير النظامية وآليات معالجتها

- رئيس مجلس النواب الليبي يشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة

- شركة الكهرباء الليبية تضع اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيل خط أوباري–العوينات

- نقابة أطباء ليبيا تطالب بمحاسبة المعتدين على طاقم مستشفى أبوسليم

- مفوضية الانتخابات الليبية تتابع جاهزية مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي

- مسعد بولس: واشنطن تستضيف توقيع المبادرة الليبية بحضور ترامب حال التوافق

- النيابة تأمر بحبس مسؤولين ببلدية غات بتهمة الاستيلاء على 232 ألف دينار

- تدريب 150 من وكلاء النيابة على أساسيات الطب الشرعي في ليبيا




