أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، علي العابد الرضا، عن عدد من الضوابط والإجراءات، للجهات التي ترغب في الحصول على إذن مزاولة النشاط التدريبي في المجال الصحي.
ووفقا لما أعلنته وزارة العمل، تشترط الضوابط أن تكون الجهة الطالبة لإذن المزاولة مستوفية كافة الشروط والإجراءات القانونية المقررة لذلك، ولديها ترخيص قانوني ساري المفعول، ومسجلة بنظام معلومات إدارة متابعة جودة التدريب.
وتنص أيضا على تقديم طلبات اعتماد البرامج التدريبية في المجالات الصحية لإدارة متابعة جودة التدريب، كل برنامج على حدة، على أن يكون البرامج المطلوب اعتمادها من البرامج المرخصة للمنشأة وفقا لنظامها الأساسي.
بعد التأكد من استيفاء الطلب والجهة الطالبة للشروط والضوابط المقررة، تحيل إدارة متابعة جودة التدريب طلب اعتماد إلى المجلس الصحي العام، والذي يقوم بدوره بالتحقق من مطابقة البرنامج التدريبي للمعايير المعتمدة من حيث المحتوى والمدربين وغيره.
وبعد استيفاء كافة الضوابط والشروط، إحالة المجلس الصحي العام توصية باعتماد برنامج التدريب المستهدف والمدربين المشرفين والمشاركين فيه إلى إدارة متابعة جودة التدريب بوزارة العمل والتأهيل لاستكمال عملية الاعتماد.
وبالنسبة للشهادات التدريبية التي تمنح في نهاية كل برنامج تدريبي من قِبل الجهات المعتمدة والمستوفية الشروط، ينصّ منشور وزير العمل على اعتمادها بالترتيب من الجهة المنفذة للبرنامج والمجلس الصحي العام، ومن ثم تُحال للتصديق عليها من إدارة متابعة جودة التدريب بوزارة العمل والتأهيل.
وأمهل الوزير جميع المؤسسات العاملة بهذا المجال شهرين لتسوية أوضاعها وفقا لهذه الضوابط اعتبارا من تاريخ المنشور الموقع في 15 مايو 2023، موجها مفتشي العمل والسلامة المهنية بمتابعة تنفيذ إجراءات وأحكام هذا المنشور بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة.