اعتبر قانون الصحة في ليبيا، نقل عدوى المرض للغير جريمة، حيث نصت المادة 34 من القانون، على أنه اذا أصيب شخص أو أشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الإشتباه.
وألزم القانون المواطن، بالتبليغ عن الاشتباه بالإصابة بهذا الفيروس، خلال مدة معينة وإلا عُدّ مخالفاً لأحكام القانون مستوجباً توقيع العقوبة التي ينص عليها القانون.
وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وظهور حالات إصابة به في ليبيا، فإن هناك إمكانية تطبيق نصوص قانون العقوبات الخاصة بجرائم القتل العمد وغير العمد فيمن يخفي أمر إصابته بهذا الفيروس، أو يحاول نقله للغير بقصد أو بدون قصد.
ولا شك في أن كل دول العالم ولمواجهة هذا الوباء قد ذهبت إلى تكثيف جهودها، وإنشاء لجان خاصة ومنحها صلاحيات واسعة لكبح جماح هذه الجائحة التي اجتاحت العالم لتفتك بأرواح الألاف في اليوم الواحد، ولقد تصدى لذلك بالتنظيم القانون 106 لسنة 1973 بدوره .
كما منحت المادة 35 منه السلطات المنشأة بمقتضاه لمواجهة الأوبئة صلاحيات كبيرة متمثلة بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفيروإعدام ما يتعذر تطهيره وذك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فهل تلجأ السلطات الليبية لتغليظ العقوبات على من يتستر على من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشاره في ليبيا بعد ظهور عدد من الحالات في أرجاء الأراضي الليبية؟