أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، قرارا باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة.
ووفقا لبيان الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ، فإن القرار حمل رقم 422 لسنة 2024.
وتلخصت مهام إدارة حماية الآداب العامة وفقا للقرار، في ضبط الجرائم التي ترتكب في المحال العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه وتطبيق التشريعات النافذة.
كما تشمل مهامها تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها، وفقا للتشريعات النافذة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتقوم الإدارة بمباشرة الاختصاصات المقررة المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة، وتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الإدارة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة، وإعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.