الحكومة الليبية المكلفة: تشكيل غرفة طوارئ أمنية في منطقة الجنوب الشرقي

0
276
عصام أبوزريبة

قال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ أمنية مشتركة في منطقة الجنوب الشرقي، بموجب قرار وزير الداخلية عصام أبوزريبة رقم (2023) لسنة 2024.

ووفقا للقرارا، يترأس غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي رئيس جهاز البحث الجنائي، وتضم في عضويتها آمر كتيبة سبل السلام، ومديري الإدارة العامة للدعم المركزي، والدوريات الصحراوية، ورئيس فرع جهاز دعم المديريات بالمنطقة الشرقية، ومديري أمن الكفرة وربيانة وتازربو، ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة، ومديري فرعي جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي الكفرة، ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة.

وبموجب المادة الثانية من القرار، كلف أبوزريبة غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي؛ بمهمة الضبط الإداري داخل مدينة الكفرة، والحفاظ على النظام العام والسكينة والصحة العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وضبط المطلوبين خاصة الذين لديهم قضايا جنائية والمهربين.

وسيجري دعم غرفة الطوارئ بـ140 آلية و600 عنصر أمن من 14 جهة هي جهاز البحث الجنائي، وكتيبة سبل السلام، وجهاز مكافحة المخدرات، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي، والإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة للدوريات الصحراوية، وفرع جهاز دعم المديريات بالمنطقة الشرقية، وإدارة مباحث الجوازات، ومديرية أمن الكفرة، ومديرية أمن ربيانة، ومديرية أمن تازريو، وفرع جهاز المخابرات العامة الكفرة، وفرع جهاز الأمن الداخلي الكفرة، وفق نص المادة الثالثة من القرار.

وسمح أبوزريبة بموجب المادة الرابعة من القرار، لرئيس الغرفة اتخاذ أي إجراء يحد من تفاقم الوضع الأمني بالجنوب الشرقي وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، ومنحه حق الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به.

وشدد في المادة الخامسة من القرار على ضرورة أن تخضع جميع فروع الأجهزة والإدارات الأمنية العاملة بمدينة الكفرة لسلطة رئيس الغرفة الأمنية.

وحث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في المادة السادسة من القرار غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني للنازحين من دولة السودان وعدم فرض أي رسوم مالية عليهم مقابل بطاقة الحصر الأمني والشهادات الصحية

 وأكد على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ولمدة ثلاثة أشهر وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ.