قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، بوقف لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، بشكل “موقت”، لحين الفصل في الموضوع.
ونظرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، ضد قرار رئيس مجلس النواب.
وحكمت المحكمة أولاً بقبول الطعن شكلاً ثانياً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع.
وبحسب البيان، أمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع.
وأصدر عقيلة صالح، القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، في 15 مارس الماضي، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
- ليبيا.. ضبط وتفكيك شبكة تخصصت في تجارة المخدرات بدرنة
- ليبيا.. تحذيرات من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
- حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي في مجال الإدارة المحلية
- شركة الكهرباء الليبية تستورد 18 شحنة قطع غيار خاصة بمحطة السرير
- ليبيا.. شركة البريقة تدشن منصة التعبئة الفورية لغاز الطهي في مصراتة
- ليبيا.. حبس متهمين اثنين سرقا 11 مليون دينار خلال نقلها لمصرفين في جادو
- بعد نجاح المرحلة الأولى للانتخابات البلدية.. لماذا أصدر دبيبة قراراً بدمج البلديات؟