مجلس النواب الليبي يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب

0
342
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أصدر مجلس النواب القانون رقم 24 للعام 2023، بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، وذلك بعد أن وافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع القانون خلال جلسة في 22 من مارس الماضي.

وتنص المادة الأولى من القانون على تعريفات للتوطين، حيث عرفه القانون بأنه العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطنا دائما لهم، ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي، والتوطن هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر أيضا توطنا بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله أو إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا».

وأقرت المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة، ومعاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، وأيضا معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.

أما المادة الخامسة من القانون، فتنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله.

ويكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية والإقامة فيها كفيلا ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوما تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش، وفق المادة السادسة.

فيما منحت المادة السابعة من القانون للقاضي الحق في إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.