نشر مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس في جريدته الرسمية نص التعديل الدستوري الـ13 الذي كان أقره في جلسته يوم الـ7 من فبراير الجاري.
وجاء التعديل الدستوري الـ13 من 32 مادة وهو يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وبنية السلطة التشريعية واختصاصاتها.
وكان مجلس النواب الليبي، أحال الأسبوع الماضي مشروع التعديل الدستوري الـ13 لمجلس الدولة الاستشاري لإبداء الرأي فيه.
نصت مادة التعديل الدستوري الأولى على أن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
ونصت مادته الثانية على أن تكون السلطة التشريعية تحت مسمى مجلس الأمة والذي يتكون من غرفتين وهما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ويتولى سلطة سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وحددت المادة الثالثة تكوين مجلس النواب، وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والمادة الرابعة حددت كيفية مناقشة مشروعات القانونين ومقترحاتها والمادة الخامسة حددت كيفية إجراء
أما المادة السادسة فحددت تكوين مجلس الشيوخ، والمادة السابعة شروط الترشح للمجلس وانعقاد جلساته، والمادة الثامنة حددت اختصاصاته.
المادة التاسعة أشارت إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين في حالة الخلاف للعمل على حله، والمادة العاشرة حددت دور مجلس الشيوخ الاستشاري في مشروعات القوانين التي يحليها إليه مجلس النواب.
وشملت المادة الـ 11 على أحكام خاصة بأعضاء المجلسين والمادة الـ 12 بالنظام الداخلي للمجلسين، والمادة الـ 13 بانتهاء عضوية أعضاء المجلسين والمادة الـ 14 التي حددت مقر انعقاد المجلسين، والتي حددت مدينة بنغازي لمجلس النواب وطرابلس لمجلس الشيوخ.
المادة الـ 15 تحدثت عن الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمة ورئاسته واختصاصاته، فيما تحدثت المادة الـ 16 عن علنية جلسات المجلسين، والمادة الـ 17 حول أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر.
وتحدثت المادة الـ 18 عن السلطة التنفيذية والتي حددت أن يكون مقر الرئيس ورئيس الوزراء في العاصمة طرابلس، وأتاحة لهما حرية عقد الاجتماعات في أي مكان في البلاد.
المادة الـ 19 تحدثت عن رئيس الدولة وحددت مدة ولايته بأربع سنوات، والمادة الـ 20 عن الحالات التي يصبح فيها منصب الرئيس شاغراً، ومن يتولى خلفاً له في حالة مرضه لفترة طويلة أو وفاته أو عزله.
أما المادة الـ 21 فقد حددت اختصاصات رئيس الدولة، وفي المادة الـ 22 حدد الحالات التي يتخذ فيها رئيس الدولة قرارات بقوة القانون في حالة عدم انعقاد مجلسي النواب والشيوخ.
المادة الـ 23 حددت الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل السلطة التشريعية اذا عرقلة السياسية العامة أو الموازنة العامة للدولة دون مبررات، فيما حددت المادة الـ 24 إجراءات اتهام الرئيس إذا بخيانة عظمى أو خرق جسيم للقانون.
وحددت المادة الـ 25 تكوين الحكومة والمادة الـ 26 عن شروط تعيين أعضاء الحكومة والـ 28 عن منح الثقة للحكومة والـ 30 عن اختصاصات مجلس الوزراء.
المادة الـ 31 حددت الإجراءات للحكم الانتقالي لانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة والـ 32 اختصت بالمرأة والتي اشترطت تمثليها بنسبة 20٪ في مجلس النواب.