وزارة التربية والتعليم تحظر على المعلمين في ليبيا 8 إجراءات: يعاقب عليها القانون

0
666

حددت لائِحة تنظيم شؤون التربية والتَّعليم لِمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، 8 محظورات على المعلمين في ليبيا، وفق القرار الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي.


وحسب اللائحة فإن الإساءة إلى التلاميذ والطلاب بالضرب أو الشتم أو التحقير، وإعطاء الدروس الخصوصية، من أبرز المحظورات على المعلمين.

ومن بين المحظورات التي حددتها المادة (156) من قرَار حكومة الوحدة الوطنية، التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل المؤسسة التعليمية أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس.

وحظر القرار الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة المعلم أو الظهور بمظهر غير لائق، وتعد المبالغة في الزينة أو ارتداء الملابس المخالفة للحشمة من المظاهر غير اللائقة.

ومن بين المحظورات أيضاً استغلال المعلم وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء الأمور لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره.

كما حظر القرار الترويج للأفكار الهدامة أو دعاوى الفتنة والتعصب والإرهاب والتحريض على أعمال، والتخريب المتعمد لإمكانيات المؤسسة التعليمية ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كليا أو جزنيا أو جملها غير صالحة للاستعمال، من بين المحظورات على المعلمين.


وجرمت اللائحة تزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بالنتائج بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض التلاميذ أو الطلاب أو محاباتهم وتتحقق هذه المخالفات بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغييرها عند التصحيح أو الرصد أو غير ذلك، مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.