ما هي أسباب حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ الاتفاقية النفطية مع تركيا؟

0
370

أودعت محكمة استئناف طرابلس أسباب حكمها الصادر في الطعن المرفوع من 5 محامين ليبيين لوقف تنفيذ اتفاقية حكومة الوحدة مع تركيا للتعاون في مجال الهيدروكربونات.

وحصلت صحيفة الشاهد على صور من تفسير وأسباب حكم المحكمة الصادر يوم الإثنين قبل الماضي، وقالت المحامية الليبية ثريا الطويبي في تصريحات خاصة إن من “بين أبرز أسباب الحكم أن موضوع الاتفاقية يخضع لاختصاص المحكمة”، مشيرة إلى أن”الموضوع ليس من أعمال السيادة”

وأضافت أنه “يتوفر لدى فريق الدفاع الطاعنين ضد الاتفاقية المصلحة في رفع الدعوى”، مشيرة إلى أن “عنصري الاستعجال والضرر متوفرين في موضوع الطعن”.

واستعرضت المحكمة الطعن المقدم من المحامين الليبيين ضد الاتفاقية، والذي استند إلى أن حكومة الوحدة هي حكومة تصريف أعمال لا تملك توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو اتخاذ قرارات جديدة أو سابقة تضر باستقرار العلاقات الخارجية أو اتخاذ قرارات تخلق التزامات على الدولة الليبية وفقا لما نصت عليه وثيقة البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي انبثقت عنها حكومة الوحدة.

 كما استندت هيئة الدفاع في طعنهم إلى أن الاتفاقية “خالفت المادة 2 فقرة 3 للمادة 6 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 والتي تنص على “طلبات عقود الامتياز”، مشيرة أن “هذه المادة تنص على “تقدم طلبات عقود الامتياز إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير”.

ووفق ما قدمه المحامون “تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب (تركيا) في مباشرة الأعمال فيها”، كما أنه “لا يجوز أن ينصرف الطلب الواحد إلى أكثر من قسم بترولي. حيث منحت الاتفاقية احتكار امتياز غير محدود برا وبحرا”.

وأشاروا إلى مخالفة الاتفاق “للمادة 28 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955، حيث نصت المادة 5 من الاتفاق بالمخالفة للقانون على أن “يحل النزاع وديا بالتشاور والتفاوض” فتنازلت بذلك عن حق الدولة الليبية في اللجوء للقضاء”

وأكدت هيئة الدفاع أن مذكرة التفاهم “خالفت القانون رقم 69 لسنة 1970 بشأن قصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية حيث نص الاتفاق على التعاون في مجال تجارة المحروقات”.

ولفتت إلى “مخالفة الاتفاق لقانوني ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013، والنظام المالي لسنة 2008 واللذان يمنحا وزارة المالية وديوان المحاسبة الرقابة على إدارة الموارد والأموال حيث نصت الاتفاقية في المادة الرابعة على أنه “يجب الحفاظ على سرية نتائج ومحصلة التعاون المنفذ بموجب هذه الاتفاقية”.