ما هو التعديل الدستوري الـ 12 الذي صوت عليه مجلس النواب الليبي؟

0
531
مجلس النواب الليبي

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، خلال جلسته التي انعقدت اليوم للتصويت على اختيار حكومة جديدة ونص تعديل الإعلان الدستوري، على التعديل الدستوري الـ 12، فما هو التعديل وما هي تفاصيله؟

تضمنت المادة الأولى من تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية الثلاثة، ويتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مع مراعاة التنوع الثقافي، على أن تراجع المواد مجلس الخلاف في مشروع الدستور الهيئة التأسيسية لإجراء التعديلات الممكنة.

نص التعديل أيضاً على أن يتم انتخاب رئيس اللجنة عن طريق الاقتراع السري ونائباً له، وذلك في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا التعديل وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً، وألا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين.

شمل التعديل مقر اللجنة على أن يكون مدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى، وتنتهي اللجة من إجراء التعديلات، خلال 45 يوماً بدءاً من أول اجتماع لها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل ويحال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنية للانتخابات للاستفتاء عليه.

وجاء في التعديل أيضاً أن تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها شهر، إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.

حال موافقة الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية أكثر من النصف لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة، يتم اعتماده دستوراً للبلاد، ويحال لمجلس النواب لإصداره.

إذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ “لا” تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع مجلس الدولة وفق الأساس الدستوري.

إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة، تحت إشراف القضاء الوطني ومبراقبة محلية دولية، وبانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية، تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفق الدستور.