الداخلية الليبية تدعو لتسليم الأسلحة غير المرخصة خلال شهر.. وتحظر استخدامها في الحفلات

0
198
وزير الداخلية الليبية خالد مازن
وزير الداخلية الليبية خالد مازن

دعت وزارة الداخلية الليبية، المواطنين إلى سرعة تسليم الأسلحة التي بحوزتهم غير المرخصة، في مدة أقصاها شهر من اليوم، إلى أقرب مركز شرطة.

ووجه وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة للشؤون الفنية، فرج محمد منصور العبدلي، اليوم الجمعة، تعميماً لمديريات الأمن بخصوص جرائم الأسلحة بكافة أنواعها والعقوبات الناجمة عليها.

وطلب العبدلي من مديري الإدارات الأمنية ومديري الأمن بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه تكثيف الحملات لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة.

وجاء في بيان وكيل الوزارة، لمديري الأمن: “لوحظ في الأونة الأخيرة كثرة استعمال المواطنين من جميع شرائح المجتمع للأسلحة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لعام 2014، بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات”.

وأضاف: “الأمر قد عده المشرع الليبي أمراً محظوراً ورتب عليه جريمة يعاقب عليها، وذلك صيانة للصالح العام وتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الوطن؛ لكي لا يؤدي هذا التساهل في إدخال الفوضى وترهيب الناس بإحداث الرعب لهم”.

وأردف: “قد دارت العقوبات المنصوص عليها على ضوء أحكام القانون المشار إليه سالفًا والقوانين الأخرى وصفها بالجناية والجنحة والعقوبة تكون ما بين السجن والحبس وقد تجمع بينها الغرامة والمصادرة”.

وأكد على حظر استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات في الأماكن العامة، والأحياء المأهولة بالسكان، والأماكن المجاورة لها، والطرق العامة، وقاعات المناسبات استناداً على أحكام التشريعات والقوانين النافذة.

وطالب ملاك قاعات المناسبات التنبيه على أصحاب المناسبات عدم استعمال الأسلحة بأنواعها وأخذ إقرار مكتوب بالخصوص، بغية الحفاظ على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. 

وأشار إلى أنه في حال مخالفة ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، التي ستؤدي إلى إقفال قاعات المناسبات وإيقاع غرامة مالية على ملاكها، وحجز صاحب المناسبة وإحالته إلى الجهات المختصة.

وقال في تعميمه لمديري الأمن: إنه استنادًا على أحكام البند الثالث من المادة (11) من القرار رقم 430 لعام 1994 بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن ومفادها إنشاء قسم رخص السلاح والمفرقعات تنحصر اختصاصاته في الآتي:

1. تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها واستخراجها وتجديدها وإلغائها وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.

2. مراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات والأوامر الصادرة في هذا الشأن.

3. بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة وإبداء الرأي فيها.

4. التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك وفقًا للنظم المعمول بها. ‏

وطالب وكيل وزارة الداخلية من مديري الأمن تفعيل القسم المشار إليه على أن يختص بمنح ترخيص المسدسات بأنواعها مع مراعاة تقديم طلبات الحصول على التراخيص وتجديده على النماذج المرفقه بالكتاب.