أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قرارا بإنشاء صندوقا سياديا لإعادة إعمار مدينة سرت، بتمويل قيمته مليار دينار، على أن يكون تابعا لمجلس الوزراء.
وتضمن قرار حكومة الوحدة الوطنية، في مادته الأولى، إنشاء صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية يتبع لمجلس الوزارة ويكون مقره بمدينة سرت.
وتنص المادة الثانية على تمويل الصندوق ووفقا للمادة الثامنة بمبلغ 500 مليون دينار، والمادة الثالثة تنص على إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة سرت، كما يتم حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني المرافق العامة.
وأشار القرار، في مادته الثالثة إلى إعادة تنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة إعمار وكذلك تنسيق جهود كافة الجهات العامة، ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تلك المشاريع.
ونص القرار في مادته الرابعة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزارة، ونصت المادة الخامسة على أن يدار الصندوق بمدير عام ونائب له ذي خبرة.
ويتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات في المادة السادسة من القرار أبرزها الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج، وكذلك مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية المالية وتوقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق، كما يتم تمتيل الصندوق أمام القضاء، وأيضا تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزارء.
ونصت المادة السابعة على أن المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وكذلك ما يخصص له من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.
ونصت المادة الثامنة على تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة ومندوب من مصلحة التسجيل العقاري ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وأيضا ثلاث مهندسين ذوي خبرة لا تقل درجاتهم عن الثانية عشر.
ونصت المادة التاسعة على أن تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها، كما يكون الصندوق هيكلا إداريا يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزارة هذا ما جاء في المادة رقم (10).
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأيضا المادة الثانية عشر تنص على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته.
وكذلك المادة الثالثة عشر تنص على أن يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العامة في ليبيا، بينما شددت المادة الرابعة عشر على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.